السيد الخوئي
102
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة سؤال ( 273 ) إذا كانت المرأةُ ذاتَ عادة عددية ووقتية ، وبعد انقضاء عدد عادتها وانقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقاً ومتقطعاً ، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا ؟ الخوئي : نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات . سؤال ( 274 ) هل يجوز للمرأة أن تتناول أقراصاً في ليالي شهر رمضان عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم ؟ بسمه تعالى لا بأس بالتناول ، والله العالم . سؤال ( 275 ) لو لم تغتسل المستحاضة الكثيرة للصلاة نسياناً ( للاستحاضة ) أو جهلًا ، أو نسياناً وجهلًا بالحكم ، هل يبطل صوم النهار ، وهل الحكم كذلك لو اغتسلت للصلاة ولكنها لم تصل نسياناً ؟ بسمه تعالى يشترط في صحة صوم المستحاضة اغتسالها للصلاة ، ولا فرق بين العلم والجهل ، وفي فرض نسيان الصلاة فالأحوط وجوباً قضاء صومها ، والله العالم . سؤال ( 276 ) المرأة التي تكون في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة ، لو نامت عن غسلها ، أو غلبها النوم ، فهل يضر ذلك بصومها ؟